النهار
الإثنين 19 يناير 2026 07:40 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لرفضها إعطائه مال لشراء المخدرات.. إحالة أوراق عاطل للمفتي قتل والدته ولف جثمانها ببطانية وألقاها بمنزل مهجور بقنا رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطات الصرف وورش الطوارئ ببنها لقطة مصورة تفضح الجريمة.. ضبط لص حقيبة سيدة مسنّة بالقليوبية خلص عليه أمام عين والدته.. إحالة أوراق مزارع قتل نجل عمه بعدة طلقات نارية بسبب قطعة أرض في قنا للفتي اعرف أجندة احتفال السنغال بالتتويج بأمم إفريقيا.. موكب في الشارع واستقبال في القصر الجمهوري عقوبات كأس العاصمه ..تغريم الزمالك بسبب مباراه المصري براهيم دياز يعتذر للمغرب.. سيكون من الصعب علي النهوض محمد علي رزق ينعي وفاة الاستايلست ريهام عاصم استجابة وشكر.. مدرسة ”سيتادل الدولية” تشيد بجهود وزارة الداخلية والتعليم في تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية في ليلة كاملة العدد.. دار الأوبرا تحتفى بالموسيقار الراحل محمد الموجي نتنياهو يجدد رفض وجود جنود تركيا وقطر في غزة ”الإعلاميين” تعلن عن ثاني طرح لها بمشروع روضة العبور.. والاستلام فوري

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.