النهار
السبت 4 يوليو 2026 03:41 صـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الجزاء ويصعد للدور ال16 يلا بينا على دور الـ16.. منتخب مصر يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم تأهل تاريخي.. منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الترجيح ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة:- منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا في انجاز تاريخي إغماء مفاجئ لمدرب حراس منتخب 2007 خلال مباراة مصر وأستراليا ونقله إلى المستشفى قبول دفعة جديدة من المجندين للإنضمام للقوات المسلحة للأشواط الإضافية.. 90 دقيقة تعادل 1-1 بين مصر وأستراليا في كأس العالم آيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو ويكشف أكاذيبها حوله وانهيار 3 مبادئ إسرائيلية في 7 أكتوبر ملعب كنيسة القديسة مارينا بالإسكندرية يتحول إلى ساحة وطنية.. لتشجيع منتخب مصر إمام عاشور يمنح مصر الأفضلية أمام أستراليا في الشوط الأول بمونديال 2026 هل تستغل إسرائيل جنازة المرشد علي خامنئي لضرب إيران؟ رسائل إيرانية من تجهيزات جنازة المرشد علي خامنئي.. ماذا تقول؟

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.