النهار
الإثنين 2 مارس 2026 11:42 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بطاقة الدم».. رسالة النجاة السرّية في سترات الطيارين الأمريكيين إيلون ماسك: الحضارة المصرية أيقونة الجمال والهندسة… وإخناتون رائد التوحيد الأول خفض الاستيراد وتوطين الصناعة.. تعاون بين أكبا والقاهرة لتكرير البترول محمود عصمت: لا تخفيف للأحمال.. والمنظومة الكهربائية تعمل بكفاءة قبل الصيف مفتي الجمهورية: حَفَظة القرآن يحملون أمانة الهداية وهُم ركيزة الوعي وصمام أمان المجتمع أميركا لا تستبعد إرسال قوات برية إلى إيران نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو وقف تصدير 350 مليون قدم مكعب يومياً من إدكو بعد فقدان 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي كريم بدوي يبحث مع Chevron تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ليام كونينغهام يهاجم مذبحة المدرسة الإيرانية: «تبرير قتل الأطفال جنون لا يُغتفر» محمود عصمت يشهد انطلاق الدورة الرمضانية لشركات الكهرباء 2026 ويكرّم كوادر القطاع وسط أجواء من السكينة والطمأنينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية عشرة من رمضان بالجامع الأزهر

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.