النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 12:43 صـ 4 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية على رأسهم إمام عاشور.. الأهلي يؤكد العمل على تعديل عقود اللاعبين الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي بعد التتويج بكأس مصر رسمياً.. الأهلي يكشف موقفه من إمكانية رحيل وسام أبو علي الخطيب يجتمع مع ريبيرو ومحمد يوسف استعدادا للموسم المقبل محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المزارعين وتوفير الأسمدة محافظ الدقهلية :تخفيضات حقيقية من 20 إلى 30% بسوق اليوم الواحد

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.