النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 06:03 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاكاديمية العربية تحتضن فعالية لابراز دور السيدات العربيات في العلوم نوعدكم بجرعة من الكوميديا و الضحك .. حسام داغر يعلن انطلاق تصوير ”السوق الحرة” .. والعرض رمضان 2026 بعد وفاتها.. أسرار صادمة من حياة سمية الألفي عن علاقتها بـ فاروق الفيشاوي هاني أبوريدة يكشف استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى 2038 ليلة مميزة مع صوت مصر.. أنغام تروج لحفلها ”ليلة حب ” ضمن فعاليات موسم الرياض 31 ديسمبر الجاري بيراميدز يعلن تشكيل مباراة الجونة في كأس عاصمة مصر الحمدلله دائمًا وأبدًا.. آية عبد الرحمن تعلق علي فوزها بجائزة في مهرجان” الأفضل ” أفضل صانعة محتوى في إيطاليا عمرها 84.. ماقصة الجدة نونا؟ لحظة موت مفاجئة.. ونش يسقط من برج سكني وينهي حياة طفلة بطوخ نهاية عصابة الدم والمخدرات.. الإعدام شنقًا والمؤبد لـ5 متهمين في جريمة الخانكة نهاية دامية لخلاف قديم.. الإعدام شنقًا لبائع خضار والمؤبد لـ4 آخرين في قتل شاب بالخانكة برحيل سمية الألفي.. قصة حب لا تُنسى جمعتها بـ فاروق الفيشاوي

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.