النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:39 صـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... سفير مصر يهنئ المغرب بفوزه في نهائي كأس العالم للشباب بالإجماع..العرابي رئيسا لمنظمة التضامن.. شيحة والأطلسي وأوماخلوف والحلفي نوابا..وإحسان سكرتيرا عاما عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... قتلت صديقتها وارتدت ملابسها لتخدع الجميع.. المؤبد لقاتلة نفذت خطتها الشيطانية بالخانكة عادات يومية تساعدك على النوم بسهولة إرشادات طبية للتعامل الآمن مع حروق الدرجة الثانية السفير هشام بدر لـ«النهار»: حصول المواطن على خدمة حكومية عالية الجودة هو حق أصيل له.. ونسعى لتقديم الأفضل محمد رمضان يعلن عن مفاجأت جديدة من مهرجان الجونة القاهرة وليماسول.. شراكة استراتيجية في البنية التحتية للغاز وزير البترول يبحث مع كبرى الشركات العالمية خطط الاستكشاف والإنتاج في مصر من اللعب إلى الخراب.. الأمن يضبط المتورطين في معركة المولوتوف والسلاح الأبيض ببنها

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.