النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 06:40 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه الرئيس السيسي يحث الاتحاد الأوروبى ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية نص كلمة الرئيس السيسي في الاجتماع التشاوري بالعاصمة القبرصية 38-31 وفوز بالمركز الثالث للعام الثاني.. «السويس لتصنيع البترول» تتألق في دوري السلة لقطاع البترول لهذا السبب.. محمود ياسين جونيور يرفض تقديم سيرة جده الراحل وأختار هذا الفنان ليجسد حياته ” تفاصيل ” مصر مركزاً إقليمياً لـ «نوكيا».. خطة طموحة لإنتاج 2 مليون هاتف وتصديرها للأسواق العالمية تطورات مملكة وحقيقة الزوجة الرابعة 2 وجدل الأعلي مشاهده.. أبرز تصريحات مصطفى شعبان الأخيرة وزارة البترول تطلق دبلومة سلامة العمليات لـ62 متدربًا لمدة 6 أشهر.. برنامج متكامل لتأمين بيئة العمل وتقليل المخاطر نقابة البترول تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء الـ44 وتؤكد دعمها لمسيرة التنمية شل تنجح في أول بئر غاز بشمال شرق العامرية 2026.. خطوة جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يستضيف عرض ”مونودراما موت مفاجئ” بقاعة صلاح جاهين

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.