النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 08:07 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة عمر الساعي في مباراة الأهلي وكيتارا.. تفاصيل الحالة الطبية تعرف على المستشفيات التي تستقبل حالات الطوارئ ببني سويف على مدار الساعة منى زكي تخطف الأنظار بصندل أزرق ميتاليك في مهرجان الجونة.. تعرف على سعره ”تعرض على الجمعية العمومية 23 أكتوبر”.. تفاصيل تعديلات لائحة آداب مهنة الطب لتنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا جامعة بنها تستعد لتسجيل سلالتين جديدتين من الأرز بعد 7 سنوات من البحث الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من كيتارا بثنائية الساعي وزيزو في الكونفدرالية عبث بفرد خرطوش فقتل صديقه وفر هاربًا.. السجن 7 سنوات لطالب بشبرا الخيمة بيطري البحيرة يقدم خدمات علاجية مجانية لـ10 آلاف و525 رأسًا وطائرًا في شبراخيت السجن المشدد 6 سنوات لـ4 عاملين بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش بالعبور ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني هيثم الهواري: خطاب السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار المنطقة وأمن السعودية عمر الساعي يسجل هدف التعادل للأهلي أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

اقتصاد

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.