النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 02:52 مـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحى التخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهي الجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية محافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود ”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود مأساة في وقفة العيد.. عاطل ينهى حياة جاره بطلق ناري بالقناطر الخيرية الري: الإستمرار في رفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة وزارة الري خلال أجازة عيد الأضحى المبارك رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية في اول ايام عيد الأضحى المبارك ويهنئ الأطقـم الطبية رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لافراد الأمن بإدارة الجامعة والمجمع النظري والمكلفين بالإشراف والنوبتجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ”عطيه” يرسم البهجة والفرحة على الأطقم الطبية والمرضى.. ويقدم لهم التهنئة والهدايا والورود بالصور..محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات الحفل الذي ينظمه ”التحالف الوطني” بشوارع المحافظة فرق الهلال الأحمر بالبحر الاحمر تؤمن المصلين خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

حوادث

”المفوضين” تنظر دعوى دستورية مشاركة أعضاء مجلس المحامين فى التأديب 14 فبراير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76 ، 77 ، 94 ، 97 ، 184 ، 190 من دستور 2014.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا".