النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:32 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. الزمالك يتقدم بشكوى للجنة الانضباط ضد زيزو وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر، بعد تحقيق 24 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض انتبه.. عدم رد الأموال المحولة بالخطأ سيعرضك للحبس الداخلية: ضبط طرفى مشاجرة أمام إحدى اللجان الإنتخابية بالأقصر الدكتورة شادن دياب تدعو إلى تبنّي نهج شامل لإعادة إعمار غزة اليماحي يشيد بسير انتخابات مجلس النواب المصري ويؤكد: تمثل محطة مهمة في مسار الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وإسيكس البريطانية في تدريس القانون بكلية الحقوق القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 وزير النقل السوداني سيف التجاني : رغم ظروف الحرب …حريصون على تبني سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل وربط السودان... معرض الفنان عبد الرحمن المغربي”ذاكرة”باتيلية جدة الآلاف تتوافد مع اقتراب غلق صناديق الاقتراع من انتخابات مجلس النواب 2025 كتبت:هالة ياقوت مع اقتراب غلق صناديق... الزي البدوي يتصدر المشهد الانتخابي أمام لجان الاقتراع

حوادث

”المفوضين” تنظر دعوى دستورية مشاركة أعضاء مجلس المحامين فى التأديب 14 فبراير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76 ، 77 ، 94 ، 97 ، 184 ، 190 من دستور 2014.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا".