النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 09:01 صـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبوريدة يهنئ وزير الشباب والرياضة لتوليه منصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني مخططات تطوير العكرشة الصناعية وجمعية النصر على طاولة محافظ القليوبية تموين القليوبية تواصل ضربات الغش التجاري.. لحوم فاسدة وسلع مجهولة ومخالفات بالجملة خبير عقاري: زيادة الدعاية بالمشروعات تعكس تباطؤ المبيعات في السوق العقاري المصري إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط فيديو متداول يثير الجدل.. وتحرك عاجل من أمن القليوبية لكشف الحقيقة إدانة تاجر خردة بالخصوص.. مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات تنتهي بحكم مشدد ”تجارة المخدرات” تقود سائق للسجن المشدد وغرامة مالية بالخصوص إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بأسيوط جثة و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في قنا الدفع ب8 سيارات إسعاف.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا

حوادث

الداخلية تضبط مستريحين استوليا على 4.5 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة وسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4) مواطنين بلغت (قرابة 3 ملايين جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت، مقابل أرباح كبيرة، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.