النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 04:34 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

حوادث

الداخلية تضبط مستريحين استوليا على 4.5 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة وسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4) مواطنين بلغت (قرابة 3 ملايين جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت، مقابل أرباح كبيرة، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.