النهار
السبت 31 مايو 2025 10:48 مـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاكسي جديد لسائق متضرر ضمن مبادرة لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية أسامة شرشر يكتب: هل تنجح مصر في إقرار هدنة في غزة قبل عيد الأضحى؟ تموين الإسكندرية: ضبط 200 كيلو جرام من السكر المدعم وتهريبه وبيعه بدون ترخيص شرب الإسكندرية تدفع بسيارات الشفط ومعدات نقل لتدارك أزمة العاصفة مي كامل مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي مديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندرية نقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050“ وزير الخارجية السعودي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يصل إلى دمشق لبحث سبل العمل المشترك ودعم الاقتصاد السوري لأول مرة.. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات لخريجي المدارس الفنية بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات «الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابي في اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسية

حوادث

الداخلية تضبط مستريحين استوليا على 4.5 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة وسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4) مواطنين بلغت (قرابة 3 ملايين جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت، مقابل أرباح كبيرة، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.