النهار
الأحد 1 يونيو 2025 07:28 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري السوبر خلال فعاليات إطلاق مدينة ”جريان” بحضور رئيس الوزراء.. ”ياسين منصور”: الدولة المصرية أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز بنهائي دوري أبطال إفريقيا بمشاركة دولية .. انطلاق ندوة الحج الكبرى في جدة الأمين العام لمجلس التعاون: انعقاد المجلس الوزاري الـ164لمجلس التعاون، غداً الإثنين بالكويت جامعة المنصورة تفتتح مشروعات خدمية برأس البر تحرر محاضر ضدهم.. ضبط 5 طلاب بحوزتهم هواتف محمولة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا مباحث بيلا تلقي القبض على مسجل وبحوزته كمية من الشابو وسلاح ناري وميزان حساس تحالف تطلق فعالية كابيتالز لندن للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات السعودي ازهرية الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان الرياضة البحتة لطلاب علمى بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي لمواجهة صن داونز بنهائي دوري أبطال إفريقيا السفارة التركية تحتفي بيوم الإفطار العالمي … و السفير شن،: من المتوقع زيارة وزيرين تركيين إلى مصر قريبا

حوادث

حيثيات تخفيف حكم حبس قتلة نجل المذيعة مروة ميمى من 7 سنوات لـ6 أشهر

أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.

وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهما طفلان بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الـ18 من عمرهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه تم أخذه المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وقالت الحيثيات إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض واذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وحيث إنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالًا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.

وخلال جلسة الاستئناف أقر المتهمين بإرتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركه المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلغاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.