النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:33 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة بدء التصويت في انتخابات النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في: التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك ماليًاوفنيًا وثقافيًا هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير محمد الشرقي يفتتح مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ويؤكد أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة غضب جماهيري يلاحق فيريرا بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.. 3 أزمات تهدد مستقبل المدرب البلجيكي بصورة معا.. تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد يجمعه بتامر عاشور ” هالة صدقي وأشرف عبد الباقي وحنان مطاوع ”بقائمة مكرمى النسخة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عقب تقديمها بختام الجونة السينمائى.. أحمد سعد يطرح ”خلينا هنا ” عبر اليوتيوب فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية


نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ويهدف القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ونص القانون فى المادة "2" على أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، فى مجال التعليم العام والفنى وفقاً للائحة التنفيذية.

وطبقا للمادة "3" تتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.

وحصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها وحصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه و حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.