النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:04 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يستقبل مدير أمن الدقهلية للتهنئة بتجديد الثقة من فخامة رئيس الجمهورية ضغوط مصرية وإقليمية تحبط مخطط إسرائيل وتؤجل المواجهة الأمريكية مع طهران 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية للبنك التجاري الدولي – مصر بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال... التموين تستهدف إقامة 16 معرض أهلا رمضان في بني سويف سفير العراق بالقاهرة يبحث مع مندوب مصر الدائم تعزيز التنسيق المشترك في جامعة الدول العربية البورصة المصرية تدق ”جرس الاستدامة” احتفاءً بتتويج CIB كأفضل بنك في أفريقيا لعام 2025 كسوف الشمس 2026.. هل يؤثر على رؤية هلال شهر رمضان؟ رئيس الأركان يعود لمصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري تعرف على طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية بعد مواجهات ربع النهائي موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلى والترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حوادث

ضبط 5 أطنان أغذية فاسدة بمطعم وجبات جاهزة بالإسكندرية.. فيديو

وجهت شرطة التموين حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، ونجحت فى ضبط 5 أطنان أغذية فاسدة بمطعم وجبات جاهزة فى الإسكندرية، وضبط 22 طن أرز وسكر مجهول المصدر، و553 قرص أدوية مجهول المصدر، و10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".