النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:07 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجالس الطبية المتخصصة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 إستكمالا لمسيره النجاحات .. تحالف RED COLLABORATION يطلق النسخه ال 14 من معرض RED EXPO جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول ”القرار الإداري ومهارات اتخاذ القرار” لتعزيز كفاءة العاملين «حلوان التكنولوجية الدولية» تنظم زيارة للمركز القومي للبحوث لتدريب الطلاب البيئة تنظم جلسة حوارية بعنوان ”التنمية الحضرية والسياحية فى ظل التغيرات المناخية” بمحافظة قنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بنهائى السوبر استرداد 55 فدانًا و170 قطعة أرض بمدينتي سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي السوبر المصري مدبولي: هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل الإغلاق الحكومي الأميركي يشل آلاف الموظفين في أوروبا ويحولهم رهائن للصراع السياسي في واشنطن يوم الدربي.. مواعيد مباريات اليوم بجميع المسابقات المحلية والعالمية

حوادث

الأمن العام يضبط 54 قطعة و100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 54 قطعة سلاح نارى، و100قضية مخدرات وتنفيذ 45667 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.