النهار
الإثنين 17 يونيو 2024 07:13 مـ 11 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي .. وكما انفردنا استبعاد نجمي الفريق تعديل مفاجئ في تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالدوري نداى يعوض غياب جابر وزياد كمال بديل ناصر ماهر فى تشكيل الزمالك أمام المصرى الأهلي يختتم استعداده لمباراة الاتحاد السكندري حمامات السباحة بالشباب والرياضة بالدقهلية تكتظ بالرواد «آي صاغة»: تراجع هامشي في أسعار الذهب وسط تباطؤ الطلب بالأسواق المحلية تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الدوري ‏محافظ كفر الشيخ: ذبح 1643 أضحية داخل المجازر «مجانًا» حافلة الزمالك تصل برج العرب لمواجهة المصري في الدوري ”جهود مكثفة لإدارة النظافة في القاهرة خلال عيد الأضحى: إيقاف إجازات العمال ورفع مخلفات الذبح وتحسين الشكل الحضاري للمدينة” You ”إنجازات وإحصائيات يوم عرفة في الحج ٢٠٢٤: تفاصيل الخدمات والتوزيعات الضخمة في المشاعر المقدسة” في ثاني أيام العيد.. مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي توزيع لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في منازلهم

حوادث

ضبط عاطل وربة منزل ارتكبا 13 سرقة بمدينة 6 أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل وربة منزل، لاتهامهما بارتكاب 13 واقعة سرقة لمتعلقات المواطنين، بأسلوب الخطف، بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد تورط عاطل وربة منزل، فى سرقة متعلقات المواطنين، بإسلوب الخطف أثناء السير فى الطريق العام.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 13 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.