الجمعة 19 أبريل 2024 12:44 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

طبيبة لمحكمة الأسرة: حماتى احتجزت أولادى بعد سفر طليقى خارج مصر

أقامت طبيبة دعوى تمكين من حضانة أبنائها ضد والد أطفالها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها احتجازهم على يد والدة مطلقها، بعد نشوب خلافات حادة بينهما، بعد سفره خارج مصر، وحرمانها من رؤيتهم، ورفض التصريح بمكان إقامتهم طوال 10 شهور، لتؤكد: "حماتى وأشقاء طليقى استغلوا طيبته وتسببوا فى تطليقه لى، وسطوا على أموالنا".

وأكدت: وجد نفسى أتحمل الإنفاق على المنزل، وزوجى لا يقدر ما أفعله من أجل مساعدته فى النفقات، ويعرضنى للإهانة أمام أهله، لأقرر الانفصال، وقام بتبديد منقولاتى، وحرر محضر ضدى بسرقتهم حتى ينتقم منى بتحريض من والدته".

وأضافت: "شقيقة مطلقى تعدت علىّ بالضرب أمام الصغار، وعندما عاتبت والداتها أقسمت أنها ستنتقم منى وحرمتنى من أولادى، ليترك لهم مسئولية التدخل فى خصوصياتى، والسخرية منى وتعنيفى، وملاحقتهم لى واتهامى بالتقصير فى رعايتهم كذبا".

وأكملت "أح.س"، البالغة 35 عاما فى دعواها: "9 سنوات كانت عبارة عن جحيم بسبب أهل زوجى، دمروا قصة الحب الكبيرة التى جمعتنى وزوجى، بسبب تدخلهم فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا، وحرمانى من رؤية أطفالى عقابا لى، وأقامتها ضدى دعوى إسقاط حضانة، بعد أن استولت على كل منقولاتى ومصوغاتى، نتيجة لاعتراضى على تصرفاتها".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".