النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 06:07 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”القاصد”يهنئ منسوبى جامعة المنوفية بعيد الاضحي المبارك السفير الفنزويلي يهنيء الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات البيئية من 2018 إلى 2025 طريق الحج المصري إلى مكة.. إرث ثقافي يطرق أبواب اليونسكو ليسجل ضمن التراث العالمي شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف فوري وغير مشروط للعدوان على غزة السفير صالح موطلو شن : تركيا ومصر تربطهما علاقة وطيدة تمتد لألف عام محمد خلف الله: الشراكة المصرية الإماراتية تمثل حجر الزاوية في التصدي لأزمات المنطقة قيادي في ”حماة الوطن”: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تجسّد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين بكين تصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول تيانانمين بأنها ”هجوم” على الصين وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات لقضاء يوم التروية ضبط طن ونصف دواجن غير مطابقة للمواصفات بمطبخ في بالخانكة رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان الاختبارات ويهنئ الطلاب والعاملين بعيد الأضحى المبارك

حوادث

القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شقة شاعر بحدائق أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، سرق شقة شاعر بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بسرقة محتويات الشقة بواسطة كسر الباب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من سيد يونس "شاعر"، أفاد فيه باكتشافه سرقة مجهول لمحتويات شقته، التابعة لدائرة القسم.

بإجراء التحريات توصل الرائد طارق مدحت رئيس مبحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، و نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.