النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:03 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: لا نواقص في الطوارئ.. وضبطها مفتاح إصلاح المستشفى بالكامل رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: خدمة محترمة وبيئة نظيفة دون مغالاة.. هذا ما نعمل من أجله في انتخابات الدوائر المُلغاة.. “الصحفيين”: لا شكاوى في اليوم الأول المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي النقابة تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين مع زيادة الخدمات زعق للسواق.. محمد صبحي يثير الجدل في دار الأوبرا.. ما القصة؟ احتفالا بالسنة الثالثة: نيفرلاند تجسد رؤية كامل أبو علي لنهضة السياحة العائلية في مصر دراما رمضان 2026.. مصطفى منصور ينتهي من تصوير مسلسل ”للعدالة وجه آخر ”لـ ياسر جلال محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة

حوادث

القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شقة شاعر بحدائق أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، سرق شقة شاعر بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بسرقة محتويات الشقة بواسطة كسر الباب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من سيد يونس "شاعر"، أفاد فيه باكتشافه سرقة مجهول لمحتويات شقته، التابعة لدائرة القسم.

بإجراء التحريات توصل الرائد طارق مدحت رئيس مبحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، و نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.