النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 12:43 صـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1 السويدي إليكتريك تشارك في مؤتمر ”تجمع مصنعي الكابلات العرب 2026” الذي تستضيفه مصر مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من دير الأنبا إبرام بالتزامن مع عرض مسرحيتها.. جومانا مراد تتصدر تريند اكس في مصر والسعودية مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة خلاف زوجي ينتهي بجريمة.. المشدد 15 عاما لعاطل لإسقاط زوجته الحامل بالخصوص الرصاص يحسم الخلاف.. إصابة مقاول في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

حوادث

إحالة متهم بالتحريض على الفجور عبر شبكة الإنترنت للمحاكمة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم بالترويج للممارسة الشذوذ للمحاكمة ووجهت النيابة للمتهم تهمة التحريض علي الفجور.

كانت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهم لترويجه لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، وأكدت التحريات وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه عاطل، وأقر باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى. وأضافت التحريات بإنشاء المتهم الصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". -جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.