النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 12:56 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تتورط إيران في الحرب الدائرة بين أفغانستان وباكستان؟ لماذا تطور الصراع بين أفغانستان وباكستان؟.. علاقات تاريخية يشوبها التوتر عاجل| ضوابط جديدة لحملات التبرع بالدم وتوحيد أسعاره ومشتقاته برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة عربية ودولية واسعة.. هدى يسى تعلن تدشين قمة الاستثمار العربـي الإفـريـقي والتـعـاون الـدولـي 2025 هدى يسى وحرم رئيس صربيا وشخصيات رفيعة المستوى في افتتاح معرض المشروعات الاستثمارية المصاحب لقمة الاستثمار العربي الإفريقي بدء تنفيذ المرافق الرئيسية بمنطقة خدمية واستثمارية على مساحة ٥٣٢ فدانا بـحدائق العاصمة وسط أجواء من البهجة.. «علوم عين شمس» تحتفل بتخرج دفعة 2025 ماذا تفعل تركيا في سوريا؟.. نوايا خفية لمخططات ضخمة «كيفية تعلم السينما عن بُعد» محاضرة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مذكرة تفاهم بين مصر للمعلوماتية وجامعتي ”سيزي” و”ايزار ديجتال” الفرنسيتين للتعاون في البرامج التعليمية فيديو ”ترامب الملك” يشعل أمريكا.. والإغلاق الحكومي يفاقم الغضب الشعبي الثلاثاء.. احتفالية كبرى بجامعة أسيوط بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

حوادث

الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "سيد.أ" بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب هلى النحو المبين بالتحقيقات.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.