النهار
الأربعاء 14 مايو 2025 11:32 صـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء النادي البحري للنيابة الإدارية القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المشروعات القومية الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار الحماية المدنية بمحافظة الشرقية تخمد حريق هائل شب في مصنع بالعاشر بالمزاد العلني.. طرح محال وصيدلية وقطع أراضٍ ”ورش حرفية” للبيع بمدينتي برج العرب والفيوم الجديدتين كان بيوزع حشيش على الشباب.. المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لتاجر مخدرات في قنا محافظ الدقهلية يقود حملة تفتيشية على المخابز بقرية أوليله وظائف وفرص جديدة بجامعة المنصورة الجديدة.. واستعدادات مكثفة لأول ملتقى توظيفي رئيس جامعة المنصورة يُشيد بعطائهم الإنساني ودورهم المحوري في دعم المنظومة الصحية ”معلومات الوزراء” يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي داخل الأسواق الناشئة شبكة مستخدمي السجائر الإلكترونية تشكر البرلمان التايلاندي على اعترافه بتقرير اللجنة الخاصة ”عبدالغفار” يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي المصري والأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”خلية الوايلى” الإرهابية لـ13 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى لجلسة 13 أكتوبر الجارى لتلاوة أمر الإحالة .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.