النهار
السبت 4 أكتوبر 2025 01:15 مـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.. وزير الدفاع للرئيس: مستعدون للدفاع عن مصر هلا رشدي تروي تجربتها مع الحجاب: عمري ما هقلعه ومينفعش أفكر في ده رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الخشت في ”حديث العرب”: جذور التجديد في الإسلام منذ عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ”الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي للمدينة المنورة وريادتها عالميًا طعنات غادرة وذبح مروّع.. عاطل ينهي حياة والده المسن بطوخ نقيب مهندسي أسيوط: لا مخاطر على المحافظة من تصرفات السد الإثيوبي ومصر قادرة على استيعاب التذبذبات المائية أحمد رزق يكرم في مهرجان الإسكندرية السينمائي وسط حضور نجوم الفن.. اليوم مؤتمر Techne Summit 2025 ينطلق في الإسكندرية بمشاركة حكومية ودولية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا بعد ارتفاع منسوب مياه النيل.. تحذير عاجل من محافظة قنا: إخلاء منازل وحظائر مقامة على أراضي طرح النهر في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الفنانة شيرين: مسرحية المتزوجون وش السعد عليه قدمت ٧٩٠ مسلسل و٧٠ فيلم خلال مشواري الفني بتكلفة 24 مليار جنية.. تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”خلية الوايلى” الإرهابية لـ13 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى لجلسة 13 أكتوبر الجارى لتلاوة أمر الإحالة .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.