النهار
السبت 19 يوليو 2025 03:10 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحلية كان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانين مبلغ مالى وراء إنهاء صداقة بجريمة قتل في الخصوص طفل ”العسلية” بين التعاطف والاستغلال.. إخلاء سبيل المتهم وحجز والده للتحقيق مذكرة تفاهم بين ” مستقبل مصر للتنمية المستدامة و هواوي ” لإنشاء بنية رقمية متقدمة مدمن ينهي حياة نجل شقيقه ذبحاً بسكين ويبلغ والده بالواقعة.. والنيابة تأمر بتشريح الجثمان بكفر الشيخ ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم.. أحمد سعد وروبي نجمي الليلة الثالثة من مهرجان مراسي ”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشمالي تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”خلية الوايلى” الإرهابية لـ13 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى لجلسة 13 أكتوبر الجارى لتلاوة أمر الإحالة .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.