النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:22 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإدارية العليا :إحالة 59 طعون لمحكمة النقض و عدم قبول 14 طعن ومد أجل الحكم 187 للسبت المقبل اختتام اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة (55) ابو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا الغربية تدشن أولى سيارات الدوريات الذكية.. خطوة نحو منظومة مرورية رقمية أكثر أمانًا وتطورًا رئيس ”مياه الغربية” يترأس مراجعة داخلية شاملة لمحطات الشرب والصرف لضمان أعلى معايير الجودة اجتماع موسع ل”تضامن الغربية” لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوعية مسئولي الوحدات رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد على الإلتزام باجراءات تأمين وصول المياه للمواطنين خلال تفقده لمحطة الكريمات رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري بكلية الحقوق دعماً للطلاب غير القادرين ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بدمنهور قبل وصولها للأسواق النواب يحتضن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المنشآت الثقافية وإقامة دار للأوبرا بالمحافظة الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”خلية الوايلى” الإرهابية لـ13 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى لجلسة 13 أكتوبر الجارى لتلاوة أمر الإحالة .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.