النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 01:23 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

حوادث

استمرار حبس مدير مسئول عن ثلاجة ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك فاسدة بالقاهرة

جدد قاضى المعارضات ، حبس مدير مسئول عن ثلاجة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".