النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:50 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون التنموي ويتفقد مشروعات الكباري العائمة والمعديات محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد- استمرار رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ”أحداث عنف دار السلام” للحكم

زى النهاردة منذ 3 سنوات، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف دار السلام"، للحكم.

وأسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدى، وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلى رؤوف، وعمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 ، بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحةال بيضاء ومطلقين المفرقعاتت، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.