النهار
السبت 19 يوليو 2025 01:56 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشمالي تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية بخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع دون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنها محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافة الرحلة العاشرة لسفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR بقناة السويس .. عادت بعد إقرار حوافز وتخفيضات جاذبة تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينية رئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة النجمة حنان ماضى تحيى ثانى ليالى المهرجان الصيفى بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل

حوادث

إعدام 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة ضبطت بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة فى القاهرة


أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضبطت بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة فى القاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها، والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".