الأحد 19 مايو 2024 12:43 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى بالبحيرة إلى ٢٠٠ ألف طن إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم غدا ”الشباب والهوية في ظل مستجدات العصر”بالأعلي للثقافة يلا بينا.. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد اللعب مع العيال تأجيل محاكمة سائق قتل شخصا طعنا إثر مشادة كلامية بشبرا الخيمة.. للأربعاء القادم موانئ البحر الاحمر :زيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 146% ارتياح بين طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بعد امتحان الجبر والتربية الدينية ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان.. مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية طلاب التربية الخاصة بالبحيرة أبطال الجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي تعليم المنوفية: إحالة مدير إدارة أشمون للتحقيق بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية طلاب «نوعية كفر الشيخ» يجملون أسوار المدارس والمصالح الحكومية بالحامول 40 عارضة أزياء من 38 دولة يتنافسن للفوز بلقب ”توب موديلز” بالغردقة

حوادث

إعدام 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة ضبطت بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة فى القاهرة


أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضبطت بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة فى القاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها، والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".