الأحد 19 مايو 2024 11:45 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميدو: مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز لاعبي الزمالك عماد النحاس: الأهلي ظهر بشكل أكثر هدوءًا من الترجي التونسي في رادس عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. وكولر اعتمد على عاشور بشكل كبير حسين ياسر: نهائي الكونفدرالية فرصة للاعبي الزمالك لصناعة التاريخ وكتابة مجد شخصي عماد النحاس: نتيجة التعادل السلبي ”مقلقة”.. و المباراة لم تشهد فرص خطيرة محمد بركات: مباراة الأهلي والترجي ضعيفة فنيًا .. والأهلي قادر على التتويج باللقب دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تصل القاهرة دوري أبطال إفريقيا| ياسر إبراهيم: نسعى لحسم اللقب في لقاء العودة بالقاهرة دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: نسعى للتتويج باللقب في جولة الإياب أمام الترجي دوري أبطال إفريقيا| سامي قمصان: مباراة العودة صعبة.. وأثق في دعم الجماهير دوري أبطال إفريقيا| كولر: قدمنا مستوى جيدًا أمام الترجي.. وعلينا الحذر في لقاء الإياب دوري أبطال إفريقيا| ربيعة: هدفنا حسم اللقب من استاد القاهرة والاحتفال مع الجماهير ‏

حوادث

مباحث التموين تصادر 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".