النهار
السبت 14 يونيو 2025 12:03 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحرس الثورى الإيرانى: أصبنا عدة مواقع استراتيجية فى إسرائيل بدقة محافظ سوهاج: الدولة تقدم كامل الدعم لإنجاح امتحانات الثانوية العامة.. وأي تجاوز مصيره النيابة إجراء جراحة دقيقة لمريضة فلسطينية بمستشفى السنبلاوين العام محافظ الإسكندرية إزالة التعديات علي 41فدان زراعي و10.890 متر مباني من أملاك الدولة حريق بمركز ارسال بطرة دون خسائر في الأرواح ميناء الإسكندرية يستقبل اولى رحلات الخط التايواني وسفينة الحاويات العملاقة MAERSK HONG KONG ملك زاهر تكشف عن المضر الذي تعرضته له خلال الأيام الماضية تامر حسني يطمأن الجمهور على الحالة الصحية لنجله زوجة الرئيس العراقي تستقبل الهام شاهين ووفد من الفنانين بالقصر الجمهوري ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ... «إنستجرام »يسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب محتواهم علي صفحاتهم الشخصية

حوادث

حبس صاحب ثلاجة قبل ترويجه 5 طن أسماك فاسدة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية ، حبس صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 5.94 طن أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى فى دائرة القسم ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمدينة السلام، وبحوزته 5,94 طن "جمبرى ، أسماك ماكريل ، سبيط ، كابوريا ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى :

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".