النهار
الخميس 12 يونيو 2025 05:14 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طيار يكشف سيناريوهات سقوط الطائرة الهندية.. كارثة في علم السلامة استعدادًا لماراثون الثانوية العامة.. تعليمات صارمة من «تعليم كفر الشيخ» لأعضاء مركز الأسئلة في لقاء ”غرفة الإسكندرية”.. الوكيل: مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق الأعلى للإعلام: بمناسبة بطولة كأس العالم للاندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي ”محافظ القليوبية” يعلن الإستعدادات النهائية الخاصة بإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في تصحيح امتحانات «الشهادة الإعدادية» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. محافظ القليوبية يشهد إستلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها سبب أزمة تذاكر كأس العالم للأندية نائبة فرع الخارجية: مصر ثابتة على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية رئاسة شؤون الحرمين الدينية .. استعدادات مكثفة لاستقبال موسم العمرة إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي: تحدثنا عن تأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع

حوادث

ضبط صاحب ثلاجة قبل ترويجه 5 طن أسماك فاسدة بالسلام

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 5.94 طن أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمدينة السلام، وبحوزته 5,94 طن "جمبرى ، أسماك ماكريل ، سبيط ، كابوريا ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى :

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".