النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:15 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين ”راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات” لدعم البنية التكنولوجية بالمركز الصحفي لنقابة الصحفيين جنايات أسيوط تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله بأسيوط قادة شباب من الريف للحضر: رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول قانون المخدرات شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الانتماء الوطني.. «طلاب النزهة» في زيارة ميدانية إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة | صور الجامعة العربية تدين قرار الإحتلال تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ”أملاك دولة” في مؤتمر الجمهورية 2026.. جامعة العاصمة تستعرض جهودها في تطوير التعليم والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لاختيار «سفراء وافدين العاصمة» توروب يبدأ دراسة الجونة استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ترتيب الدوري المصري قبل افتتاح الجولة الـ 18

حوادث

ضبط صاحب ثلاجة قبل ترويجه 5 طن أسماك فاسدة بالسلام

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 5.94 طن أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بمدينة السلام، وبحوزته 5,94 طن "جمبرى ، أسماك ماكريل ، سبيط ، كابوريا ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى :

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".