النهار
الجمعة 6 مارس 2026 07:53 صـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القيادة المركزية الأمريكية: تراجع هجمات إيران الصاروخية 90% بعد ضرب نحو 200 هدف داخل أراضيها وزير الحرب الأمريكي يتوعد إيران: سنصعّد الضربات.. وقوة نيراننا ستزداد بشكل كبير مجلس النواب الأمريكي يسقط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران لاعبات إيران يوجهن رسالة قوية في كأس آسيا… تحية عسكرية خلال النشيد دعماً لبلادهن الأعلى للإعلام يقيّم دراما رمضان.. اجتماع حاسم للجنة الدراما لإصدار تقرير النصف الأول صلاح عبد الله ووفاء سالم وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة وبلال صبري يتوقع نجاحًا كبيرًا تفاصيل أزمة محمد سامي وعمرو سعد حول الأعلى مشاهدة في رمضان بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد في أجواء إيمانية عامرة إنزال جوي غامض في صحراء النجف.. تحرك عسكري مفاجئ يثير تساؤلات حول تصعيد جديد في المنطقة وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بتزوير مبالغ مالية فى السلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار متهم بتزوير عملات مالية، بدائرة قسم شرطة السلام، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدة"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول، أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من المتهم المطلوب ضبطه، بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم الأولي وسرعة ضبط الثاني فى محافظة الجيزة، وتم التحفظ على عدد من العملات والأوراق الرسمية المزورة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.