الجمعة 17 مايو 2024 10:17 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-5-2024 والقنوات الناقلة.. النصر أمام الهلال في ديربي الرياض تفاصيل حفل النجم وائل جسار بعيد الأضحى في لبنان.. تعرف إليها تكريم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز بحفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة المتحدث الرسمي للموسيقيين: يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل رويترز: مصر رفضت مقترح الشاباك للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب لإعادة فتح معبر رفح محمد شريف ينتزع تعادل ثمين أمام الإتحاد بدوري روشن ضبط قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية بالدقهلية كشف ملابسات تداول فيديو لتعدى شخص على أخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية ختام فعاليات البرنامج التدريبي لصقل مهارات السادة العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات الشباب والرياضة بالدقهلية المتحدث الرسمي للموسيقيين : يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل مصرع طالب سقط به الموتوسيكل داخل ترعة في قنا هجوم رفح هو” نهاية اللعبة ” في تدمير غزة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير” لـ27 أكتوبر

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 27 أكتوبر، لسماع الباحث الاجتماعى والمرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.