النهار
الأحد 5 أبريل 2026 11:44 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون استثماري جديد..«هندسة المطرية» توقع اتفاقية مع شركة الشمس لإدارة ملعب الكلية الشؤون الإسلامية السعودية تنقل فعاليات تصفيات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم أثر الحرب الأمريكية - الإيرانية على صناعة التأمين القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير” لـ27 أكتوبر

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 27 أكتوبر، لسماع الباحث الاجتماعى والمرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.