النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 08:49 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

حوادث

ضبط صاحب مستودع بالمطرية بحوزته 300 أسطوانة بوتجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في ضبط صاحب مستودع بحوزته 300 اسطوانة بوتجاز قبل بيعها بالسوق السوداء في المطرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط (300 أسطوانة بوتاجاز منزلية "مُدعمة") بحوزة مسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بدائرة قسم شرطة المطرية ، لتجميعه إسطوانات البوتاجاز المنزلية المُدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".