النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 02:46 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوطه في الكمين المحكم.. حبس ”حنجل” لاتجاره بالهيروين والهيدرو بكفر شكر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش ”تميمة المعبد ” المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء

حوادث

حبس صاحب مستودع يبيع أسطوانات بوتاجاز مدعمة بالسوق السوداء فى باب الشعرية

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب مستودع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بيبيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة فى السوق السوداء بمنطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بحوزة مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.