النهار
السبت 14 يونيو 2025 07:37 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استنفار كبير في الكويت بسبب التوترات بالمنطقة إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير تأجيل محاكمة مدربة الأسود ”أنوسة كوتة” في واقعة هجوم نمر على عامل سيرك بطنطا انطلاقة قوية لمهرجان ”أرواح غيوانية” في البيضاء وحفل ختامي ضخم مساء السبت بيان عاجل من الصحة بشأن ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف إنجاز طبي جديد بمبرة المحلة.. استئصال جذري لكُلى مصابة بورم خبيث باستخدام المنظار ”الشلقاني” يطمئن على جودة الرعاية الصحية بالقناطر الخيرية بسبب لهو الأطفال.. تأجيل محاكمة 8 متهمين لشروعهم في قتل 3 أشخاص لأغسطس المقبل بالأرقام.. الشناوي يتفوق على أوستاري قبل مونديال الأندية الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على أن النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية فيكتور جيكيريش يرفض رسميًا عرض مانشستر يونايتد.. وسبورتنج يهدد بالشرط الجزائي الكامل القصة الكاملة لتطور الصراع بين إسرائيل وإيران.. هل تقف أمريكا مكتوفة الأيدي؟

حوادث

حبس صاحب مستودع يبيع أسطوانات بوتاجاز مدعمة بالسوق السوداء فى باب الشعرية

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب مستودع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بيبيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة فى السوق السوداء بمنطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بحوزة مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.