النهار
الأحد 15 مارس 2026 05:16 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر في ملتقي ”رمضان ومحبة الأوطان”.. مصطفى عبد الغني : تلاحم الشعب المصري أفشل العدو في إختراق الوطن الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية الراهنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتضن حلم حمزة منسي الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة ختام حافل لبطولة ”كأس الأبطال” بنادي العربان الرياضي بالبحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبًا الغزل والنسيج: تتصدر معايير الجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد خبراء: تسهيل الترانزيت خطوة جوهرية لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي للمنطقة لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تثمّن إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية وتؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع ملاحظات على مشروع لائحة القيد بنقابة الصحفيين.. أبو السعود محمد يدعو لنقاش أوسع داخل الجمعية العمومية

حوادث

سقوط صاحب محل بحوزته 3800 علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمقطم

أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، محاولة صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بيع 3800 عبوة سجائر فى السوق السوداء بمنطقة المقطم، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 3800 عبوة سجائر بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر بدائرة قسم شرطة المقطم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".