النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:31 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يستولي على ثالث ناقلة نفط فنزويلية وسط استنكار دولي من دبي إلى العالم العربي: المنتدى الدولي لصنّاع التغيير يتوّج 10 شخصيات ملهمة ويمنح هند القاسمي لقب شخصية العام طفرة الطاقة النظيفة في 2025.. الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر ”هدى يسى ” تثمن دعم الرئيس السيسي الدائم لمسيرة التنمية الشاملة النيابة العامة تحيل المتهمين بالتسبب فى وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة بهاء سلطان وأحمد سعد يشعلان حفل استقبال طلاب الأكاديمية العربية باستاد الدفاع الجوي بعد اختطاف طيار أمريكي في النيجر.. واشنطن تطلق رحلات استطلاع لمتابعة التهديدات الأمنية في غرب أفريقيا البنتاجون يحذر الكونغرس: الصين تنشر صواريخ عابرة للقارات في ثلاث حقول صوامع قرب منغوليا رئيس جامعة الأزهر يتقبل العزاء في وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق...ويؤكد: الفقيد كان مؤرخًا ومعلمًا للأجيال نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويوصي بتجديد بعض المباني القس أندريه زكي :مواجهة الهجرة غير الشرعية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بقيادة صلاح وإمام.. حسام حسن يكشف عن تشكيل الفراعنة لمواجهة زيمبابوي

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لـ 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لجلسة 3 نوفمبر المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "زع"، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها "ج.ك"، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق علي النحو المبين بالأوراق.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".