عبدالنور يلزم سائقى السياحة بتلقى دورات المركز المصرى للقيادة الآمنة

ألزم منير فخرى عبد النور وزير السياحة الشركات السياحية وسائقى المركبات السياحية بحصول قائدها على شهادة من المركز المصرى للقيادة الآمنة الذى تم إنشاؤه بتمويل من وزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وافتتحه الوزير أوائل الشهر الجارى بمدينة 15 مايو.وأفاد بيان للوزارة بأن القرار يأتى إيمانا من وزارة السياحة بأهمية تلقى جميع سائقى المركبات السياحية للدورات التدريبية والبرامج التى يقدمها المركز للمساهمة فى رفع كفاءة السائقين وبالتالى تقليل نسبة حوادث الطرق التى تقع بسببأخطاء بشرية.وأوضح أن القرار ينص فى مادته الأولى على أن يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقى السيارات السياحية المسجلين بوزارة السياحة ، وذلك حتى يتم تحديد البرنامج الزمنى اللازم لتلقى سائقى السيارات السياحية الدورة التدريبية التى يحددها المركز والحصول منه على شهادة بذلك.كما نص القرار على أن تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بإخطار المركز وقطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة باسماء جميع سائقى المركبات السياحية لديها متضمنا بيانا بإجمالى عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الابقاء عليها كحد أدنى بالشركة لتشغيل المركبات.وتقدم الشركات بيانا بالعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبى خلال الأسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار وذلك حتى يتمكن المركز المذكور من إعداد خطة وبرنامج زمنى يضمن تلقى جميع سائقى الشركات السياحية للبرامج التدريبية خلال عام من سريان هذا القرار.وألزم القرار المركز بإمداد قطاع الشركات والغرفة المختصة بالبرنامج الزمنى المحدد لتدريب سائقى السيارات السياحية وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج التدريبى وما يجد من تعديلات يدخلها المركز على البرنامج الزمنى.ونص القرار أيضا على أن يتولى قطاع الشركات التنسيق بين الشركات السياحية والمركز لإيفاد سائقى السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبى بالمركز بحسب البرنامج الزمنى الذى يحدده وماعسى أن يكون قد أدخله عليه من تعديلات على أن يتم إخطار كل شركة على حده بما يخصها بالجدول الزمنى وتعديلاته.وأكد القرار الذى أصدره وزير السياحة منير فخرى عبدالنور على أنه يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمنى الذى يحدده المركز فى شأنها ، وذلك بإيفاد سائقى السيارات السياحية بها لتلقى البرنامج التدريبى وفق القواعد والضوابط التى يضعها المركز.ويضع القرار مجموعة من العقوبات والجزاءات التى سيتم تطبيقها فى حال وقوع أية مخالفة من السائق أوالشركة فى هذا الشأن وذلك بما لا يخل بأية عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة.ونص القرار على أنه سيتم حذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور الدورة التدريبية، ويتم إلغاء ترخيص السيارة كمنشأة سياحية ، وإخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف فى ضوئه حيال السيارة.وأكد القرار أنه لن يتم إعادة الترخيص للسيارة إلا إذا قدمت الشركة مالكة السيارة ما يفيد بتلقى جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز.وسمح القرار للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة فى تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز للنظر فى إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة.يذكر أن خطة تشغيل المركز تقتضى بأن يبدأ المركز كمرحلة أولى بتدريب 15 ألف متدرب من قائدى المركبات السياحية المختلفة فى أول عام لتشغيل المركز ، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد المتدربين إلى 30 ألف متدرب فى العام الواحد فى جميع البرامج التدريبية التى سيقدمها المركز فى السنوات المقبلة.