النهار
الإثنين 12 مايو 2025 03:37 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق محصول قمح في أرض زراعية بقرية اصطباري بالمنوفية مقتل شاب بطلقات نارية إثر مشاجرة في قنا رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق الجامعة الفائزين بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في المسابقة العالمية Hult Prize تقرير للأمم المتحدة يرصد تباطؤ التقدم في معدلات التنمية البشرية لأدنى مستوى له منذ 35 عامًا من هو المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ «القومي للبحوث» يحدد نصائح مهمة للتغلب على فترة الامتحانات المُرهقة للطلاب حصاد شباك التذاكر أمس يتخطى المليون جنيه.. سيكو سيكو في الصدارة وفار بـ7 ترواح يتذيل القائمة لطيفة: مستعدة لتقديم حفلات مجانية بكل محافظات مصر دعماً للثقافة والقراءة مجلة السينما العربية ترصد رحلة الأفلام العربية في 2025 عبر المهرجانات في عددها الـ25 عقوبة رادعة.. السجن 3 سنوات لعاملين لاتجارهم في المواد المخدرة ومقاومة السلطات بشبرا المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بالقناطر الخيرية بعد استئنافه.. إحالة أوراق عاطل للمفتي لقتله مجهولة بحجر علي رأسها بالقليوبية

حوادث

الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح وينفذ 57 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 177 قطعة سلاح نارى ، 263 قضية مخدرات وتنفيذ 57653 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.