النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:43 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقيقة تقدم الجفالي بشكوى لفسخ عقده مع الأبيض الرئيس عون : لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية لبنان: مسألة حصر السلاح تُشكل هدف أساسي والجنوب بين الدعم الإيراني ورغبة فرض سلطة الدولة قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة

حوادث

تجديد حبس صاحب مخزن لاتهامه بحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

جدد قاضى المعارضات ، حبس صاحب مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1037 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 125 كمامة مجهولة المصدر– 57 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.