النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 04:08 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

توك شو

حماية المستهلك: مليون جنيه غرامة على أى مدرسة ترفض رد 25% من مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسى الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.