النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 12:03 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضربة قاصمة تنهي أسطورة عصابة ”الأمير والسقيلي”.. أسلحة ومخدرات في قبضة الأمن بالخصوص ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بشبين الكوم قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي أسباب غيابات 8 لاعبين من الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية مدير الخدمات الطبيه والفنية بالمؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لدار الولاده ”الماترنتيه بالإسكندرية رئيس نادي براميدز للاعبين: النادي أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم يورتشيتش: هدفي الأساسي الفوز بالألقاب.. وحقيقة طلبي استبعاد رمضان وزارة الرياضة تعلن تطورات استاد النادي المصري الجديد.. انتهاء جميع الأعمال الإنشائية كيف تؤثر التطورات الراهنة على تحريك الاتفاقيات الإبراهيمية؟ بعد غياب إيران عن قمة شرم الشيخ للسلام.. هل تتجدد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ كيف غيرت تركيا من سياستها بشأن صراعات الشرق الأوسط؟

توك شو

حماية المستهلك: مليون جنيه غرامة على أى مدرسة ترفض رد 25% من مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسى الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.