النهار
السبت 14 فبراير 2026 04:55 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو لجنة النقل بالشيوخ : تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني أسامة قابيل: سيدنا النبي نور من أبوين اصطفاهم الله من أطهر الأنساب والأرحام ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب

توك شو

حماية المستهلك: مليون جنيه غرامة على أى مدرسة ترفض رد 25% من مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسى الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.