النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 08:45 صـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
45 لوحة في معرض “أطلال” للفنان حسين قطنه تعليم الإسكندرية تؤكد على الالتزام بتوزيع الكتب الدراسية فور وصولها منة شلبي: ”الفن مش بس مرآة للمجتمع.. لكنه كمان أمل وحياة” كيت بلانشيت تتألق في مهرجان الجونة وتكشف كواليس فيلمها الجديد ”Father Mother Sister Brother” يسرا تستقبل كيت بلانشيت على السجادة الحمراء في حفل عشاء خاص بمهرجان الجونة السينمائي بالفيديو| شرشر يتساءل: هل تمتلك إيران القنبلة النووية بعد تحررها من اتفاق 2015؟ بعد غلق مطالع ومنازل الدائري.. «الجيزة تختنق بالزحام» والأهالي يستغيثون: حياتنا توقفت | صور توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” التضامن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحول المباديء الدستورية والتشريعية لخطط عمل ملموسة

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه فى إمبابة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من عامل، اتهم فيه جاره بهتك عرض ابنه، وذكر فى بلاغه أنه فوجئ بنجله يعانى من آلام بمنطقة حساسة في جسده، واكتشف تعرضه لهتك عرضه على يد جاره، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتقول المصادر القانونية، إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

ولفتت المصادر، إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.

وأوضحت، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.

وأكدت المصادر القانونية، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها..