النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:55 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبادرة ”يوم بلا شاشات” في ندوة بمكتبة الإسكندرية إصابة 12 عاملًا في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بالمحلة الكبرى وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بجامعة الزقازيق قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل محمد محمود عميدًا لكلية الزراعة بجامعة أسيوط وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع ”تم إبلاغي بالطلاق على ستورى بعد 14 سنة زواج بدون ورقه أو إخطار مأذون” آن رفاعي تفجر مفاجأة بأنفصالها عن... المغامر الفرنسي ميكائيل سيركيرا دا سيلفا يبدأ رحلته من جدة إلى الرياض تحت شعار ”لا شيء مستحيل” الهضبة يضفي أجواء من البهجة بالعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان ”لعب عيال ” نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي «تهتك في الرئة وكسر في الجمجمة».. تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض

حوادث

التحقيق فى إصابة شاب برش خرطوش فى عينه خلال مشجرة بالحوامدية

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة إصابة شاب برش خرطوش بعينه، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب الاستهزاء بمريض نفسى بالحوامدية، وتحولت جلسة للصلح بين الطرفين إلى مشاجرة، أطلقت خلالها أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة الشاب، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية فى الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شاب برش خرطوش بعينه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الاستهزاء بمريض نفسى، وخلال محاولة الصلح بين الطرفين، تحول الأمر إلى مشاجرة أطلقت خلالها الأعيرة النارية، مما أدى لإصابة شاب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.