النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 06:36 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الفوز.. سر إلغاء مران الزمالك اليوم بقرار عاجل من الجهاز الفني نائب رئيس جامعة بنها يطمئن على سير امتحانات الحاسبات والذكاء الإصطناعي خلاف على الأجرة يشعل السوشيال.. والأمن يتدخل بالقليوبية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد سير الإمتحانات بكلية الهندسة بشبرا خنقته بسلك شاحن وقتلت زوجها بسيخ حديدي.. إحالة ربة منزل للمفتي بكفر شكر حادث مروع أمام سجن القناطر الخيرية يسفر عن إصابة 8 أشخاص 287 مكرمًا في عيد جامعة المنوفية الـ49 و رئيس الجامعة يؤكد الجهاز الإداري شريك رئيسي في مسيرة التميز المؤسسي ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة”..محافظ كفرالشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة «التعليم» و«الرقابة المالية» توقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعي المالي لدى الطلاب وفاة والدة الفنان هاني رمزي بعد صراع مع المرض حماس تعلن رسمياً مقتل أبو عبيدة.. وتنشر صورة وجهه لأول مرة عمرو دياب يحقق أنجاز جديد بأغنية ”بابا” ويتخطى حاجز 201 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب في ستة أشهر

حوادث

التحقيق فى إصابة شاب برش خرطوش فى عينه خلال مشجرة بالحوامدية

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة إصابة شاب برش خرطوش بعينه، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب الاستهزاء بمريض نفسى بالحوامدية، وتحولت جلسة للصلح بين الطرفين إلى مشاجرة، أطلقت خلالها أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة الشاب، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية فى الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شاب برش خرطوش بعينه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الاستهزاء بمريض نفسى، وخلال محاولة الصلح بين الطرفين، تحول الأمر إلى مشاجرة أطلقت خلالها الأعيرة النارية، مما أدى لإصابة شاب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.