الجمعة 17 مايو 2024 08:39 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

سقوط صاحب مفرمة بحوزته 1.5 طن لحوم فاسدة فى السيدة زينب

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على صاحب مفرمة بحوزته 1.5 طن سلع غذائية " لحوم مفرومة" قبل بيعها على المواطنين في منطقة السيدة زينب ، وحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته (1,580 طن سلع غذائية (مفروم لحوم - دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.