النهار
الأحد 19 أبريل 2026 07:45 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم أستاذ علوم سياسية لـ”النهار”: فجوة الأهداف الأمريكية في حرب إيران تكشف مأزق القوة وحدودها خطوة قوية للإنضباط.. المحافظ يسرع تنفيذ مشروع موقف طوخ الجديد جولة مفاجئة ببلتان.. محافظ القليوبية يعلن الحرب علي التكدسات والعشوائية وزارة الثقافة: لا خسائر في حريق منفذ بيع الكتب بوسط القاهرة.. وتحقيق عاجل للوقوف على الأسباب لا تهاون.. محافظ القليوبية يفاجئ ”خط 12” ويواجه التعديات بقرارات عاجلة كامل الباشا ومحمد حفظي.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من قلب الصوامع.. محافظ القليوبية يتابع توريد القمح ويؤكد: لا معوقات أمام المزارعين إنطلاقة طبية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري

حوادث

سقوط صاحب مفرمة بحوزته 1.5 طن لحوم فاسدة فى السيدة زينب

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على صاحب مفرمة بحوزته 1.5 طن سلع غذائية " لحوم مفرومة" قبل بيعها على المواطنين في منطقة السيدة زينب ، وحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته (1,580 طن سلع غذائية (مفروم لحوم - دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.