النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 09:45 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تورط رئيسين أمريكيين وملياردير عالمي.. علاقة ترامب بجيفري إبستين في مشهد مهيب بأسيوط: تكريم ٢٠٠ فائز في مسابقة ”بني عدي” الكبرى لحفظ القرآن الكريم موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026 ”استغل عدم قدرتها على الحركة”.. القبض على شاب تحرش بسيدة مسنة في مدينة نصر برلماني: ”دولة التلاوة” نقلة نوعية في رعاية المواهب القرآنية نائب: الإقبال على الانتخابات رسالة استقرار تعكس وعي المصريين انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة ” بفتخر بيك في كل حتة..الملك المصري..كلنا بنحبك..ياجبل مايهزك ريح” .. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح في أزمته مع ليفربول المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض ”توت TUT.. إشراقة الخلود” للفنون التشكيلية

أهم الأخبار

إحذر..الحبس عامين عقوبة إتلاف بطاقة الانتخابات بقصد تغيير حقيقة النتيجة

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة لكل من اتلف بطاقة الانتخابات أو أيه ورقة تتعلق بعملية الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فيها.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخري تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

ومن المتوقع أن تنطلق غدا الإثنين الموافق 10 أغسطس، عمليه الاقتراع بالنسبة للمصريين في الداخل بأول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية عام 2019 والتي أعادت نظام الغرفتين إلي الحياة النيابية.

وتجرى الانتخابات في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.