النهار
الأحد 26 أبريل 2026 12:59 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل «مقترح عقوبة الزواج الثاني يُشعل الجدل».. محامية لـ«النهار»: الحبس هيحوّل البيوت لحروب.. وينشر الزواج العرفي والاكتفاء بالغرامة هو الحل.. والزوجة الأولى تملك... كيف تحول مضيق هرمز لساحة اختبار في علاقة الصين وأمريكا؟

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بسرقة صيدلية بمدينة نصر لـ6 أغسطس


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة المتهم "ا.م"، لاتهامه بسرقة هاتف محمول وأموال بدائرة قسم مدينة نصر، لجلسة 6 أغسطس المقبل.


صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

واسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة بالقضية رقم 180 لسنة 2020 القاهرة الجديدة، أنه في يوم 20 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، سرق وآخر مجهول الهاتف المحمول، والأموال المملوكة للمجني عليه حسن محمد، وآخر بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن دلفا إلى محل عمله " صيدلية" مشهراً سلاح أبيض في وجهه، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، كما أحرز سلاح أبيض " مطواه" بدون مسوغ قانوني.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.