النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 02:22 مـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تطلق قدرات ”الذكاء السببي” و”الذكاء الاصطناعي المستقل” في منصة ”Site24x7” لتسريع الاستجابة للحوادث التقنية وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك مداهمة أمنيى مروعة بالقليوبية.. مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط 800 كجم مخدرات مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة ISO 45001 لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية مليون خدمة غير مالية واستشارية قدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال تحت رعاية المركزي المصري زيارة علمية ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حاكم عجمان يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وزير النقل يتفقد ورش صيانة السكك الحديدية بأبو غاطس والفرز ويؤكد: لا تهاون في إجراءات الصيانة ولا خروج لأي قطار إلا بعد... كيف تنظّم الأسر المصرية وقت المذاكرة والنوم لأبنائها في رمضان؟...«أمهات مصر» توضح وفد من جامعة هيروشيما يزور «ألسن عين شمس» لبحث تفعيل اتفاقية التبادل الطلابي من غرفة الأزمات إلى المكاتب.. جولة موسعة لمحافظ القليوبية بالدايون العام

حوادث

البحث عن مجهول سرق مشغولات ذهبية ونقود من شقة بالوراق

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة سكنية بالوراق، حيث تسلل مرتكب الواقعة للشقة، واستولى على المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين سرقة مرتكب الواقعة لمشغولات ذهبية ومبلغ مالى.

حرر رجال المباحث محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهوية السارق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.