الجمعة 19 أبريل 2024 03:13 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

البرلمان يقر تعديلات قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية -نص كامل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين بشكل نهائي "نداء بالإسم"، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وأعلن رئيس مجلس النواب توفر أغلبية ثلثي أعضاء المطلوبة للموافقة على مشروع القانون، حيث وافق 487 نائبا واعتراض ثلاثة نواب.
ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
- 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .
المادة الرابعة: تضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.
المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من مشروع القانون: تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
المادة 12: تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة 13: نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.
المادة 14: تحدد موارد الصندوق وماتخصصه الخزانة العامة للدولة.
المادة 15: اعتبرت أموال الصندوق أموالاً عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون.
المادة 16: وتنص على أن للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً لقواعد اللائحة المالية للصندوق.
المادة 17: أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة 18: وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
ووافق مجلس النواب، علي تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 13 فبراير الماضي بالتزامن مع أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالتطبيق الجديد، وذلك حتي لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
ومن جانبها، وافقت وزير الصحة هالة زايد علي التعديل المٌقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي وقالت: : " طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلي أسرهم".
ووصف الدكتور علي عبد العال هذه خطوة بأنها"موفقة جدا" والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبي، وسيتم التصويت علي هذا التعديل نداء بالإسم باعتباره أن تطبيقه سيكونن بأثر رجعي.
وتنص المادة قبل التعديل الجديد علي:"مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.. فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون..ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق..ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم".