الجمعة 29 مارس 2024 10:20 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

سياسة

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.