النهار
الأربعاء 11 يونيو 2025 05:54 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التعليم: انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT بمشاركة 100% للطلاب محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط عبد الحليم علام في جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية ”تجارة الهيروين والترمادول” تقود عاطل للسجن المشدد 6 سنوات بشبرا الخيمه بقيادة الصادرات الرقمية والتعهيد.. لماذا وصل قطاع الاتصالات لـ قمة الأكثر نمواً في مصر؟ ”باستخدام مسدس شفط”..تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مواد بترولية بمحطة وقود بعد إستئنافه... من إعدام لمؤبد لعاطل لقتله شخص وشروعه في قتل شقيقه بمساعدة آخرين بالقليوبية من طبلية عشماوى للسجن المؤبد لصنايعى وعامل لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخرين بالقليوبية إطلاق مبادرة مجتمعية لصيانة 20 مدرسة بالغردقة قبل العام الدراسي الجديد تنفيذ 40 قرار إزالة...في أول أيام المرحلة الثانية لإزالة التعديات بالدقهلية المنتج البحريني علي الدليمي أول خليجي يفوز بجائزة التوني العالمية للإنتاج المسرحي أمسية موسيقية ”مصرية صينية” بمتحف الحضارة

سياسة

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.