النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:43 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولع فيها بالبنزين.. إحالة أوراق تاجر قتل زوجته حرقًا في قنا للمفتي النار اشتعلت بالمخلفات.. السيطرة على حريق داخل نادي المهندسين في قنا خلال زيارة مفاجئة ليلًا.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى نجع حمادي بقنا للتحقيق وفاة رئيس قرية متأثرًا بإصابته في حادث سير في قنا الوكيل يفتتح منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى الاثنين القادم تعاون بين الاكاديمية العربية ومؤسسة CMA CGM 10 منح دراسية لطلاب الأكاديمية العربية المتفوقين نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: بورصة لندن تتوقع نمو سياحي مصري كبير خلال عام ٢٠٢٦ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تختتم فعاليات النسخة الرابعة من المنتدي العربي للأرض والمناخ القاهرة تحتضن «الجراند بول» لأول مرة في التاريخ: احتفال ملكي عالمي بقصر عابدين بمشاركة نجوم هوليوود وصفاء أبو السعود نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية الجديد يُطبّق على القضايا الحالية ويُلغي الحبس في الأخطاء غير الجسيمة الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في السودان

سياسة

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.