النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 12:03 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ جنوب سيناء المرحلة الحالية تتطلب تكثيف معدلات الأداء والعمل بروح الفريق الواحد رحلة النور في أرض الفيروز مسابقة القرآن الكريم بجنوب سيناء وفاة عروسة داخل شقة مهجورة ببورسعيد.. أسرتها: شهد وراء السر ونتهم أسرة الخطيب تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات الأربعاء بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بحيازة مطواة والتشاجر مع زملائه داخل محكمة قنا أمانة طور سيناء تواصل فعاليات «رمضان الخير» بتوزيع وجبات الإفطار بالطور الجديدة وقرية الجبيل محافظ الفيوم يستقبل وفد اتحاد المهن الطبية للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مهندسي بورسعيد ميلانين 404 تُطلق UV Alert من إعلام القاهرة لنشر ثقافة الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية “وزارة الشؤون الإسلامية السعودية” تدشّن برنامجي خادم الحرمين الشريفين خلال رمضان بالأردن نتنباهو : إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف إقليمي خاص بها لمعارضة إيران

سياسة

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.