النهار
الأحد 1 فبراير 2026 10:49 صـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر يختتم الأربعين ساعة سجود أمام القربان المقدس من أجل السلام طاقم تحكيم مصري لمباراة زامبيا وغانا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوسف شامل يتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالقاهرة

المحافظات

خبير قانوني يكشف الفارق بين السب والتنمر

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، إن هناك فارقا فى قانون العقوبات بين السب والقذف وأيضا التنمر.

وأوضح أستاذ القانون العام والخبير القانوني، خلال استضافته مع الإعلامية مها بهنسى ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن السب هو توجيه شتائم لشخص، أما القذف فهو وصف الشخص بسلوك، على سبيل المثال السرقة، وإذا صح وجبت محاسبة الشخص.

وأضاف أن الشخص الموصوف مثلا بالسرقة أو الاختلاس عليه أن يتقدم للجهات المعنية لإثبات صحة كلامه من وصف الشخص الآخر بصدق كلامه.

وأشار الدكتور أحمد مهران إلى أن التنمر يقع ما بين السب والقذف، حيث تشير الأخيرة إلى الإيذاء البدنى والنفسى، نتيجة استخدام ألفاظ وإهانات متعمدة للشخص.

وأكد أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أنه فى حالة استخدام التنمر بالقوة والتهديد والترهيب بدرجة أعلى من اللفظى تصل عقوبة السجن لعام، والغرامة 20 ألف جنيه.