النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 10:42 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات لجنة مركزية تتفقد محطة تحلية كوتوناي بحلايب وميناء صيد أبو رماد عمرو فتحي ” إي آند مصر” ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة قائمة على البيانات والحوكمة والتحول المؤسسي الشامل تعديل موعد معسكر المنتخب قبل مواجهه منتخبي السعوديه واسبانيا حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بتعذيب طفلتها وحرق وجهها بكفر الشيخ ”إس إيه بي” تعزز استثماراتها في مصر لتسريع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حوادث

مواطنون يلقنون لص هواتف علقة ساخنة بالعياط

طارد عدد من المواطنين، لص لسرقته هاتف محمول من موظف بمحطة قطار العياط، واعتدوا عليه بالضرب، ثم سلموه لمركز شرطة العياط.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا من عدد من الأشخاص، يفيد ضبط لص هواتف محمولة، وذكروا أن المتهم سرق هاتف محمول من موظف بمحطة قطار العياط، وتمكنوا من مطاردته وضبطه بعد فراره بأحد الشوارع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.