النهار
الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:20 صـ 26 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنظمة العربية للتنمية إلادارية: انطلاق ملتقى السيادة الرقمية اليوم باسطنبول قبل إعلان النتيجة...«الحزاوي» توجه رسائل مهمة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وزارة التعليم: ما يتم تداوله بشأن نتيجة الثانوية العامة غير صحيح الدفع بـ5 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق داخل مصنع كرتون بالخانكة وسام ابو علي يعتذر لجماهير ومجلس إدارة الأهلي أنا على الهواء هخلص وأكلمك.. عصام عبده في موقف طريف خلال مبارة الأهلى والتونسي الودية عمر كمال: استفدنا بشكل كبير من ودية الملعب التونسي.. وجاهزون لتحديات الموسم المقبل النحاس: حققنا مكاسب بالجملة من مباراة الملعب التونسى الودية 12 لاعبًا في قائمة منتخب مصر للناشئين استعدادًا لبطولة العالم للكرة الطائرة بـ أوزبكستان بسبب ظروف أسرية طارئة.. ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى يسافر للجزائر ويعود بعد 3 أيام القادسية السعودي يعلن التعاقد هداف الدوري الإيطالي العاهل الأردني الملك عبد الله : يؤكد دعم بلاده تجاه دمشق ويدعو لوقف الحرب بغزة

حوادث

حبس مدير شركة ضبط بحوزته 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية ، حبس مدير شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة فى دائرة القسم. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته ( 10100 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - سرنجة") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".