النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 08:34 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism بالمملكة العربية السعودية محافظ كفرالشيخ يكرم اللواء حسن عبدالغني تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مرسى علم تتابع الاستعدادات النهائية لمقار لجان انتخابات مجلس النواب مفتي الجمهورية من جامعة الوادي الجديد يؤكد: المصريون القدماء أدركوا قيمة السلام وبنوا حضارة خالدة تقوم على الاستقرار والإبداع والعمران وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه الحرب تقترب... إسرائيل ترفع التأهب على الحدود وتخشى هجومًا من حزب الله تكليف المهندس محمد عادل أنور رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025..«رجال الأعمال» تدعو لإنشاء مراكز تكنولوجية بحثية مشتركة لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة قانون العمل 2025: تعرف على الحقوق الجديدة للمرأة العاملة صحيفة إسرائلية تكشف عن تحرك أمريكي جديد في غزة.. ماذا قالت؟ منصة للنهضة الصناعية.. برلماني يشيد بدور معرض الصناعة والنقل أسباب التسمم الغذائي وكيفية الوقاية؟

حوادث

الدائرة الأولى إرهاب تدرج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف، لجلسة 14 يوليو لسماع الشهود.

وقررت المحكمة ادراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.