الأحد 19 مايو 2024 08:42 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

أهم الأخبار

الوطنية للانتخابات تصدر قرارًا بشروط ترشح ”الشيوخ” والمستندات الـ13 المطلوبة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 34 لسنة 2020 حول اجراءات الترشح لمجلس الشيوخ، وحددت المادة الثالثة من القرار، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمتضمنة 6 شروط هى:

1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: -

انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها ، 13 مستند يتم تقديهم للهيئة الوطنية وهم:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعمليةرعلى النموذج المعد لذلك.


2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح ( مستقل – حزبى ) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8 - شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومى.

9 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات.

10 - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11 - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن.

12 - التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

13 - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق ، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.