النهار
السبت 22 أغسطس 2026 09:22 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. نابولي يضم بادياشيل من تشيلسي على سبيل الإعارة هدف استثنائي يضع بالارد ضمن المرشحين لجائزة بوشكاش انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين برشلونة يترقب موقف أرسنال لضم جيوكيريس على سبيل الإعارة شد عضلي يثير الشكوك حول مشاركة كوكا أمام إنبي.. والأهلي يترقب الفحص الطبي في ذكرى المولد النبوي.. القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ برسائل سلام ”هدى يسى ” تتوجه اليوم إلى مومباسا ضمن الوفد المصري الرسمي الممثل في مؤتمر المنظمة الأفريقية للتقييس استعدادا للعام الدراسي.. مركز مدينة القرنة تكثف حملات النظافة والإنارة خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا في العلمين ”الشعبة العامة للمخابز” تتقدم بمذكرة تتضمن 14 مطلبًا لـ ”وزير التموين” الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين

حوادث

ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".