النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 02:52 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الاقتراع بالبحيرة فى أول أيام انتخابات مجلس النواب محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات الدائرة الثالثة ويؤكد المشاركة واجب وطني عاطف عجلان يدعو إلى انشاء حي سياحي داخل العاصمة الإدارية بمواصفات خاصة المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في اليوم الأول من إعادة النواب بالإسكندرية دعماً لذوي الهمم.. تحديث جديد لمنصة وتطبيق 3Locators ليدعم لغة الإشارة المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم يلتقي وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد استعدادًا لانطلاق الدورة التاسعة مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط جامعة أسيوط تطلق بودكاست باللغة الإنجليزية المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في اليوم الأول من إعادة النواب بالإسكندرية بعد تطاول بعض الطلاب على المعلمين...خبراء التعليم لـ«النهار»: تعديل قانون التعليم أصبح ضرورة لردع الطلاب وعودة هيبة المعلم...«أمهات مصر»: التربية تبدأ من... محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025 اتفاقية تعاون استراتيجي بين استادات وبيلد أب وفالير لتطوير منظومة التعافي الرياضي في مصر

حوادث

ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".