النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 06:58 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لعاطل قتل زوجته وألقى جثمانها داخل بئر للصرف الزراعي بالبحيرة مكتبة الإسكندرية تناقش”الذكاء الاصطناعي ومستقبل المالية” 48 ألف مستفيد من القوافل الطبية بالغربية خلال مارس.. والمحافظ يوجه بالتوسع في الخدمات المجانية تحسين الخدمات ومواجهة الشكاوى.. ”تضامن الغربية” تضع خطة للارتقاء بالأداء داخل الإدارات جامعة طنطا تطلق مبادرة لتأهيل القيادات الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها دوليا تحصين أكثر من 64 ألف رأس ماشية بالغربية ضمن الحملة القومية لعام 2026 ايران تستبق خطاب ترامب بأكبر هجمة علي الكيان الصهيوني الشرق الأوسط على صفيح ساخن: ريتا بدر الدين تكشف أسرار التوترات والحروب في لبنان والمنطقة «الإيكونوميست»: ارتفاع عائدات إيران النفطية اليومية إلى ما يقارب ضعف مستوياتها قبل اندلاع الحرب إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية بالإسكندرية بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين الاحتياطي الفيدرالي: الأسر والشركات لا تزال تنظر إلى صدمة النفط من خلال ”عدسة قصيرة الأجل” عاجل.. الصحة العالمية تكشف لـ«النهار» تطورات الوضع الطبي في إيران: خدمات مستمرة رغم التصعيد وتكثيف الاجتماعات لمتابعة الأزمة

حوادث

ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".