النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 04:39 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور أحمد المنشاوي يوجّه بإعادة فتح التحقيق في واقعة التلاعب بنتيجة كلية الحقوق بجامعة أسيوط خلال جولة محافظ الإسكندرية.. ضبط (477) حالة إشغال متنوعة و(65) حالة سرقة تيار كهربائي محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمساكن الجلاء وشوارع غرب المنصورة لحين الانتهاء من التحقيقات.. استبعاد 4 موظفين داخل وحدة محلية بتهمة إخفاء مستندات من الدفاتر في قنا أيباج تحصد 7 شهادات أيزو دولية في الجودة وأنظمة أمن وحماية المعلومات نظام LG Sound Suite الصوتي المعياري والمدعوم بتقنية Dolby Atmos FlexConnect يقدّم تجربة صوت متقدمة عاطف عبد اللطيف يضع تصورا لاستثمار السياحة في تعريف العالم بحضارة العرب رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات كلية الحقوق بجامعة بالعبور.. ويشيد بإلتزام الطلاب ألفاظ خادشة للحياء.. حبس فتاة 6 أشهر وبراءة شقيقتها بتهمة سب وتهديد قريبتها عبر واتساب في قنا مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول والإستعداد لأعمال الإمتحانات نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته ويتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم دون وقوع إصابات.. إنقلاب سيارة محملة بالموز على طريق إسكندرية الزراعي بطوخ

حوادث

ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".