النهار
الخميس 1 يناير 2026 08:47 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تركيا تواصل جهودها لدعم غزة وتنظم فعالية جمعت 200 عائلة فلسطينية بمقر السفارة التركية بالقاهرة كنيسة سانت أوجيني ببورسعيد تستقبل المحافظ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والتموين ..تقديم 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير 2026 تعاون بين وزارتى ”الاتصالات والتموين والتجارة الداخلية” لتقديم 9 خدمات عبر منصة «مصر الرقمية» «الاتصالات »و«التموين» :تقديم 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير 2026 عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 في تقرير سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لعام 2025: جهود متواصلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور السياسي والثقافي الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية تُثري تجربة زوار قرية ” أتاريك” العالمية ضمن فعاليات موسم شتاء مكة كفالة 5 آلاف جنيه ومصادرة السيارة.. إخلاء سبيل اثنين متهمين بالمناداة بمكبرات صوت لانتخاب مرشحين في قنا حملة تموينية موسعة بالغربية تضبط مخالفات دقيق وخبز مدعم وتحرر 43 محضرًا موهبة أهلاوية في «كامب نو».. تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

حوادث

ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات حاسب آلى بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات الحاسب الآلى "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1470 قطعة مستلزمات كمبيوتر) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".