النهار
الخميس 29 مايو 2025 12:39 صـ 30 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسط أجواء مبهجه.. محافظ القليوبية يسلم أجهزة كهربائية لـ150 عروسة من الأُسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تعليم الإسكندرية: 117 ألف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية محافظ السويس : يحضر الإجتماع الشهري لمجلس جامعة السويس محافظ السويس : يحضر الإجتماع الشهري لمجلس جامعة السويس للتأكد من حالته النفسية.. تأجيل محاكمة عاطل لقتله شخص طعنا بالجيزة ليوليو القادم تأجيل محاكمة عاطل لقتله شخص طعنا ودفعه لمجرى مائى بكرداسة.. ليوليو المقبل رياضة الإسكندرية تطلق فعاليات دوري مراكز الشباب الحادية عشر «باعوا لضحاياهم الوهم».. «مستريحي» القليوبية في قبضة الأمن مجلس إدارة علوم البحار: حزمة من المقترحات الداعمة لرفع مستوى النشر العلمي بالمعهد غزة .. 600 يوم من الصمود أمام العدوان الإسرائيلي جائزة الدانة للدراما 2025” تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية حريق هائل يلتهم حظيرة دواجن بالإسماعيلية

سياسة

البرلمان يقر ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة الخامسة من تعديل قانون مجلس النواب والتي تقر عدد من ضوابط القوائم الانتخابية.

مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:


- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.

- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.

- مترشحين اثنين من الشباب.

- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- تسعة مترشحين من المسيحيين.

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

- ستة مترشحين من الشباب.

- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.