النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:13 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شبرا الخيمة تشتعل بالمداهمات».. الأمن يقتحم أوكار الجريمة ويسقط 4 تجار للسموم المجالس الطبية المتخصصة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 إستكمالا لمسيره النجاحات .. تحالف RED COLLABORATION يطلق النسخه ال 14 من معرض RED EXPO جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول ”القرار الإداري ومهارات اتخاذ القرار” لتعزيز كفاءة العاملين «حلوان التكنولوجية الدولية» تنظم زيارة للمركز القومي للبحوث لتدريب الطلاب البيئة تنظم جلسة حوارية بعنوان ”التنمية الحضرية والسياحية فى ظل التغيرات المناخية” بمحافظة قنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بنهائى السوبر استرداد 55 فدانًا و170 قطعة أرض بمدينتي سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي السوبر المصري مدبولي: هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل الإغلاق الحكومي الأميركي يشل آلاف الموظفين في أوروبا ويحولهم رهائن للصراع السياسي في واشنطن

حوادث

ضبط لص سرق حديد من كوبرى تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( 5 سيخ حديد، 4 قفل سقالة حديد، 2 قفل فورمة حديد )، وعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، كانت شرطة البيئة وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت جهودها بقيادة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط 2364 طن أسمدة وأحماض مجهولة المصدر.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".