النهار
السبت 4 أبريل 2026 03:11 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تعيد هندسة الأمل في غزة: ”فلسفة بناء الإنسان” تتصدى لآلات الدمار تعاون دولي جديد... جامعة عين شمس تبحث مع «كوادرام» تعزيز الشراكة البحثية في الصحة والتغذية محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل ويؤكد: ربط مباشر بالطريق السريع محافظ البحر الأحمر يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول إعادة إحياء مكتبة البلدية وتفقد عددا من الصروح الثقافية محافظ كفرالشيخ يعلن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. اعتبارًا من غداً انفجار خط طرد صرف صحي بدمنكة بدسوق.. ومياه كفر الشيخ تتحرك لإصلاح العطل وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بـ«بدر» ومستشفى العبور.. معدلات إنجاز تتجاوز 90% وخدمات جديدة لمليون مواطن تجنيد الأطفال.. كيف استعدت إيران لحرب برية أمريكية؟ البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين غدًا من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حصار هرمز يهدد الهند بالمجاعة.. صحيفة «ذا جارديان» تكشف التفاصيل كيف أحكمت إيران قبضتها على مضيق هرمز نكاية في ترامب؟.. «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل

حوادث

ضبط لص سرق حديد من كوبرى تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( 5 سيخ حديد، 4 قفل سقالة حديد، 2 قفل فورمة حديد )، وعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، كانت شرطة البيئة وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت جهودها بقيادة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط 2364 طن أسمدة وأحماض مجهولة المصدر.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".