النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 02:32 مـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”شئون البيئة بالبحيرة” يبدأ استقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز لموسم حصاد 2025 غلق طريق الدائرى الإقليمى مع طريق الاسكندرية الصحراوي حتى أول أغسطس نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان المنصورة لمتابعة الخدمات عاجل.. «عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب في حفل ختام الدورة الـ18 من مهرجان قسم المسرح الدولي إطلاق مبادرة ”الذكاء الاصطناعي في” دبي الإعلام العربي” سيبوني أمشي.. القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات ”اون لاين” بعد تداول فيديو الواقعة.. حبس المتهم بتهديد جيرانه بسلاح أبيض في الفيوم 4 ايام جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين مع جامعة ووهان لتدريب طلاب القطاع الطبي علي تقنية فصل الدم ومشتقاته غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز بيلا بكفر الشيخ شراكة إستراتيجية بين ”بيجو لايف” للبث المباشر وكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025

أهم الأخبار

الحكومة: غرامة 4 آلاف جنيه لمن يخالف ارتداء الكمامة بالأسواق والمنشآت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح.

وفى المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

كما نص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف‪ حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين فى بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.