النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 02:12 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن الأيتام الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد المنشآت الجامعية ويوجه بإزالة آثار مياه الأمطار بمشاركة خبراء 5 دول أوروبية وخبرات دولية عربية.. «إتقان» تناقش مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ضربة أمنية قوية بالقليوبية.. ضبط 15 مليون قرص منشط بعائد 305 مليون جنيه موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز شبرا الخيمة في حالة تأهب.. شفط مياه الأمطار على مدار الساعة لإنقاذ الطرق والمواطنين وزير النقل يتابع انتظام الحركة بكافة مرافق النقل والمواصلات تزامنا مع موجة الطقس السئ الفريق أسامة ربيع:” حركة الملاحة بالقناة منتظمة... وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية” 48 ساعة طوارئ.. عاصفة عنيفة وأمطار رعدية تضرب البلاد انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية مدينة مصر تعزز الاستدامة والعمل المجتمعي بجوائز «أثر»

أهم الأخبار

الحكومة: غرامة 4 آلاف جنيه لمن يخالف ارتداء الكمامة بالأسواق والمنشآت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح.

وفى المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

كما نص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف‪ حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين فى بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.