الأحد 5 مايو 2024 03:02 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي ويُمثل مصر فى كأس العالم للطايرة للسيدات سكرتير عام البحر الأحمر يشهد القداس ويهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مدرب الجونة: هدف إمام عاشور مشكوك فيه.. واللاعبون سبب الخسارة حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار من 25 أبريل إلى 3 مايو 2024 رئيس بيراميدز يحضر ختام البرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيد ”محافظ القليوبية ومدير الأمن” يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية بمطوبس نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة

حوادث

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة بأوسيم

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم بالجيزة، بسبب خلافات بين الطرفين، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، وذكر شهود عيان أن عدد من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية، بسبب خلافات سابقة بينهم دون إصابات.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.