النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:49 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى ضبط متهم بترويج مطهرات وكحول مجهول المصدر بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث بواقعة ضبط متهم بحيازة مطهرات مجهولة المصدر، عقب قيامه بترويجها بمنطقة التجمع الخامس.

كانت قد ألقت ضباط قسم شرطة التجمع ، القبض على عاطل أثناء بيعه مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر، وتوصيلها للمواطنين داخل سيارته، وبتفتيش سيارته تم العثور على 376 عبوة مختلفة الأحجام، بداخلها مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".