النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 04:19 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقوبة رادعة.. المشدد 3 سنوات لسائق لحيازته أسلحة نارية وذخائر بالخصوص المشدد 11 عام لسائق تاكسى لاتجاره في المخدرات وحيازة طلقات نارية بالخصوص بتكلفة مليوني جنيه.. إنشاء ملعب خماسي جديد بنادي كفر الشيخ الرياضي محافظ الشرقية يستقبل وفداً كنسياً لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية لمناقشة رسالة ماجستير رئيس جامعة المنوفية يهنىء المحافظ وأهالي المحافظة بعيد الأضحي المبارك والعيد القومي للمحافظة إنفيديا تكرم المواهب والمبدعين في فعالية” ليالي إنفيديا استوديو 5 ” في القاهرة لتخفيف الضغط عنها.. ولي أمر بالمنوفية يهدي ابنته «أيفون» وورد في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية ”إي فاينانس” تشارك في تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة والاستعلام المميكن بهدف تسريع وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة UiPath.. تعين سارة آل الشيخ في منصب نائب الرئيس الإقليمي في السعودية تخصيص ١٩٥ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالفيوم ”معلومات الوزراء” السياحة الدولية سجلت نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025

حوادث

حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته 4 طن سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب، حبس صاحب مخزن بدون تراخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بداخله 4 طن سكر مجهول المصدر فى السيدة زينب لتحقيق أرباح غير مشروعة وجمع أموال، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

قاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية تمكنت فى ضبط ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كمية قدرها (4 طن سكر حر، 7320 عبوة "مرقة دجاج، شاى" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

- قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".