النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 07:01 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مأساة إنسانية بقرية شنوان.. سائق سابق يفترش الطريق ويستغيث بمحافظ المنوفية لإجراء عملية تغيير مفصل المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة رشا صالح لتوليها إدارة المركز القومي للترجمة نازلي مدكور تحصد جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2025 المجلس القومي للمرأة يهنئ المستشارة سوزان عبد الرحمن بتعيينها مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث طريق «الإسكندرية - مطروح».. وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية مى عمر تشارك متابعيها أجازتها الصيفية من قلب جزيرة سيشل.. صور نائبة بالبرلمان: زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تعكس أهمية التنسيق في هذا التوقيت الحساس أمانة المصريين بالخارج بـ”مستقبل وطن” تضع خطة مكثفة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب نقابة الصحفيين تستضيف عرضًا خاصًا لفيلم ”أنف وثلاث عيون” بحضور صنَّاعه ومناقشة مفتوحة مع الجمهور النائبة هند رشاد: الشراكة بين مصر والسعودية ضمانة لاستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي رسميًا.. جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج 25 و26 أغسطس والداخل 27 و28 أغسطس

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى المطرية

قررت نياية المطرية، إحالة عامل لمحكمة الجنايات في حيازة مواد مخدرة بدائرة القسم.

كان قسم شرطة المطرية، قد ألقى القبض على المتهم "عبدالله . ع"، عامل، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلوجراما و500 جنية وهاتفين محمول.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.